الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 297 ] وتبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف ، ورجع له ، إن لم يخف فوات أصحابه ، وحبس الكري ، والولي : لحيض ، أو نفاس ، قدره ، [ ص: 298 ] وقيد إن أمن ، والرفقة في كيومين .

التالي السابق


( وبطل ) طواف الوداع بمعنى طلبه بغيره وإن صح في نفسه وثبت ثوابه بفضل الله تعالى ( بإقامة بعض يوم ) له بال وهو ما زاد على ساعة فلكية ( بمكة ) فإن أقام خارجها كالأبطح وذي طوى فلا يبطل ( لا ) يبطل إقامة بمكة ( لشغل خف و ) إن تركه بالكلية أو بطل حكمه كمن أتى به على غير وضوء أو لم يصل ركعتيه حتى انتقض وضوءه أو بطل كونه وداعا بالإقامة بمكة وخرج منها قال مالك رضي الله عنه ولم يبعد ( رجع ) ندبا ( له ) أي : طواف الوداع ( إن لم يخف فوات أصحابه وحبس ) بضم فكسر أي : منع من السفر ( الكري ) أي : الشخص الذي أكرى دابته لمرأة . ( والولي ) أي : زوج المرأة أو محرمها ( لحيض أو نفاس ) حصل للمرأة قبل طوافها للإفاضة وصلة حبس قوله ( قدره ) أي الحيض أو النفاس سواء علم الكري حملها أم لا حملت عند الكراء أو بعده فليس هذا في طواف الوداع الذي الكلام فيه ، ولا شيء عليها من نفقته ولا نفقة دابته ذكره المواق والحط . زاد ويندب لها في النفاس إعانته بالعلف لا في الحيض فإن مضى قدر حيضها والاستظهار ولم ينقطع دمها فظاهر المدونة أنها تطوف ; لأنها مستحاضة . ابن عرفة وعلى حبس كريها لها معتاد حيضها والاستظهار ، فإن زاد دمها فظاهرها تطوف كمستحاضة وتأولها الشيخ بمنعه وفسخ كرائها كرواية ابن وهب بالاحتياط طفي ورواية ابن وهب بالاحتياط بعد الاستظهار فيما بين عادتها وخمسة عشر يوما كما تقدم في الحيض فظهر للفسخ وعدم الطواف وجه وهو مراعاة رواية ابن وهب في الاحتياط . ابن شاس فإذا زاد الدم مدة الحبس فهل تطوف أو يفسخ الكراء قولان . [ ص: 298 ] وقيد ) بضم فكسر مثقلا أي : حبس الكري والولي لحيض أو نفاس المرأة قدره ( إن أمن ) بضم فكسر أي الطريق حال رجوعها بعد طهرها وطوافها للإفاضة ، وهذا القيد لابن اللباد وابن أبي زيد التونسي ، فإن لم يؤمن فيفسخ الكراء اتفاقا قاله عياض ، ولا يحبس كري ولا ولي لأجل طوافها وتمكث وحدها بمكة حتى تطهر وتطوف إن أمكنها المقام بها وإلا رجعت لبلدها وهي محرمة وتعود في القابل .

سند أما أهل الآفاق البعيدة الذين لا يمرون إلا حمية فأمر محمول على زمان الحج عادة فلا يحبس عليها بعده وهي كالمحصرة بالعدو ولا يلزمها جميع الأجرة ، ويحتمل أن يقال يلزمها ; لأن الامتناع منها فسخ الكراء عند عدم الأمن بعارض ما سيأتي أن الإجارة لا تنفسخ بتلف ما يستوفى به إلا في مسائل ليست هذه منها . والقياس أن للكري جميع الأجرة إن لم تجد من يركب مكانها ، وهذا كله إن لم ينقطع دمها ، أصلا وإلا اغتسلت وطافت حال انقطاعه ولو بعض يوم .

هذا تقرير المذهب وفيه مشقة خصوصا على من بلادها بعيدة ومقتضى يسر الدين ، أما تقليد ما رواه البصريون عن الإمام مالك رضي الله عنه أن من طاف للقدوم وسعى ورجع لبلده قبل طواف الإفاضة جاهلا أو ناسيا أجزأه عن طواف الإفاضة وإن كان خلاف رواية البغداديين عدمه وهو المذهب ولا شك أن عذر الحائض والنفساء أبلغ من عذر الجاهل والناسي .

وأما تقليد أبي حنيفة رضي الله عنه أن الحائض تطوف ; لأنه لا يشترط في الطواف الطهارة من حدث ولا من خبث وهي رواية عن أحمد رضي الله عنه وعليها بدنة ويتم حجها الصحة طوافها ، وإن أثمت عندهما أو عند أحمد فقط بدخولها المسجد حائضا والله أعلم بالصواب .

( و ) حبست ( الرفقة ) مع كريها ووليها إن كان يزول عذرها ( في كيومين ) لعله مع الأمن كما سبق ولا تحبس الرفقة فيما زاد على كيومين ويحبس الكري وحده ، ومقتضي ما في الذخيرة عن مالك رضي الله عنه أن الكاف استقصائية ومقتضى ما في الموازية عنه إدخال زاد عليهما .




الخدمات العلمية