الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبشك في حدث بعد طهر علم . [ ص: 115 ] إلا المستنكح . وبشك في سابقهما .

التالي السابق


( و ) نقض ( بشك ) أي تردد مستو وأولى الظن لا الوهم ( في ) حصول ( حدث ) أي ناقض غير ردة فشمل السبب أيضا فالشك في الردة لا أثر له لا في الوضوء ولا في غيره وصلة شك ( بعد طهر ) ونعت " طهر " بجملة ( علم ) أو ظن بضم فكسر أي محقق أو مظنون هذا هو المشهور والشاذ ندب الوضوء به ابن عرفة من تأمل عرف أن الشك في الحدث شك في المانع لا في الشرط لتحقق الوضوء والشك إنما هو في الحدث والمعروف إلغاء الشك في المانع فالواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه لأن الأصل بقاء ما كان على حاله وعدم طرق المانع الذي يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدمه شيء ويؤثر الشك في الشرط لأن الأصل عدمه وهو مستلزم عدم مشروطه فظهر الفرق بينهما ورد بأن الشك في أمر شك في مقابله ومقابل الحدث الوضوء فالشك في الحدث شك في الوضوء أيضا فلذا اعتبر ولم يلغ ورد بأن الشك في هذه المسألة إنما هو شك في المانع كما قال ابن عرفة . وأما الشرط فمحقق لا شك فيه ولا يظهر الشك فيه إلا إذا تحقق الحدث وشك في [ ص: 115 ] التوضؤ وفرض المسألة في عكس هذا من تحقق الوضوء والشك في الحدث إن أراد الشك في الحدث شك في الشرط لزوما لزمه أن كل شك في مانع كذلك فيلزمه اعتباره دائما والمقرر المعروف إلغاؤه لما تقدم

فإن قيل حيث كان الحق إن الشك في الحدث بعد الطهر المعلوم شك في المانع وهو ملغى فلما اعتبر هنا على خلاف القاعدة ؟ قلت اعتبر هنا احتياطا لأعظم أركان الإسلام سهولة الوضوء وكثرة نواقضه وغلبة وقوعها سند للشك صورتان الأولى شكه هل أحدث أو لا بعد وضوئه والمذهب أنه يتوضأ وجوبا والثانية أن يحتمل له حصول شيء بالفعل لا يدرى هل هو حدث أو غيره وظاهر المذهب إلغاؤه لأنه وهم إلا أن يشم ريحا أو يسمع صوتا كما في الحديث . واستثنى من الشك في الحدث فقال ( إلا ) الشك ( للمستنكح ) بكسر الكاف أي الكثير الآتي كل يوم ولو مرة فيلغى وجوبا ويضم الشك في الوسائل كالوضوء والغسل فإن شك في الوضوء يوما ويوما في الغسل ألغي ولا يضم الشك في المقصد كالصلاة للشك في وسيلته كالوضوء فإن شك في الصلاة يوما ويوما في الوضوء نقض وعكس صورة المصنف الشك في الطهر بعد حدث علم لا بد فيه من الوضوء ولو كان الشك مستنكحا .

( و ) نقض ( بشك في ) الـ ( سابق ) من ( هما ) أي الوضوء والحدث سواء كانا محققين أو مظنونين أو مشكوكين أو أحدهما محققا أو مظنونا والآخر مشكوكا أو أحدهما محققا والآخر مظنونا فهذه ست صور وسواء كان الشك مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن الاستثناء قاله عبد الحق .




الخدمات العلمية