الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 265 ] وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما

التالي السابق


( و ) ندب على ظاهر لفظ الواضحة عند عبد الملك . ( تفويض الولي ) والزوج ( العقد لفاضل ) لرجاء بركته وللاقتداء بالسلف الصالح ، ومفهوم لفاضل أن تفويضه لغيره خلاف الأولى ( و ) جاز ( ذكر المساوئ ) أي العيوب التي للزوج أو الزوجة من المستشار إذا عرفها غيره ، وإلا وجب لأنه نصح للمستشير ، وهذه للجزولي . وقال القرطبي إذا استشاره وجب عليه ذكرها ولو عرفها غيره وإلا ندب . وقال عج يجوز إن لم يسأله عنها وإلا وجب لأنه نصح .

( وكره ) بضم فكسر ( عدة ) بتخفيف الدال المهملة أي وعد بالنكاح في العدة ( من أحدهما ) أي الرجل والمعتدة من غيره للآخر من غير أن يعده الآخر لأنه ربما لا يحصل ما وعد به ، فيكون من خلف الوعد أو لخشية عدة الآخر فيقع الحرام .




الخدمات العلمية