الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 394 ] وصدق في الاعتراض : كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد ، أو بكارتها [ ص: 395 ] وحلفت هي ، أو أبوها إن كانت سفيهة

التالي السابق


( و ) إن ادعت الزوجة أنه معترض وأنكره ( صدق ) بضم فكسر مثقلا الزوج بيمين قاله في المدونة ( في ) نفي ( الاعتراض ) وهذا علم بالأولى من قوله وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه ، وصرح به ليرتب عليه ما بعده ، وللنص على عين المسألة . سالم ويصدق في نفي داء فرجه من جذام أو برص .

وشبه في التصديق فقال ( كالمرأة ) فتصدق ( في ) نفي ( داء ) فرج ( ها ) من إفضاء ونحوه أو جذام أو برص بيمينها . أبو إبراهيم ولها ردها على الزوج . ابن الهندي ليس لها ردها عليه فلا ينظره النساء ولا بقية السوأتين كبرص بدبرها ، وأما داء غير الفرج مما ينظره النساء فيقبل فيه امرأتان وما يجوز للرجال نظره كالوجه والكفين لا بد فيه من رجلين ( أو ) نفي ( وجوده حال العقد ) بأن قالت حدث بعده فلا خيار بسببه ، وقال الزوج كان موجودا فيه الخيار فالقول قولها بيمينها إن تنازعا بعد البناء ، فإن كان قبله فالقول له قاله ابن رشد مقيدا به إطلاق المدونة ، وفرضته في جذام ونحوه ، ويمكن فرضه في عيب الفرج بأن اعتمد الزوج على إخبار المرأتين بوجوده قبله وادعت حدوثه بعده فالقول قوله قبل البناء وقولها بعده .

( أو ) وجود ( بكارتها ) عند قوله لم أجدها بكرا ، وقد شرط كونها عذراء ، ولا يحد بهذا فإن قال مفتضة حد لأنه بفعل فهو قذف قاله ابن عرفة . البناني يعني سواء ادعت أنها الآن بكر أو أنها كانت بكرا وأزالها الزوج فتصدق فيهما أفاده نقل الحط خلافا لما في الخرشي هنا ، وفي " ز " عند قوله وفي بكر تردد من عدم تصديقها في الثانية ونظرها النساء ، فإن قلن بها أثر قريب فالقول لها وإلا فالقول له بيمينه لأنه قول سحنون ، وهو [ ص: 395 ] خلاف المشهور الذي عليه المصنف . ابن عرفة وما بالفرج في تصديقها وعدم نظر النساء إليه وإثباته بنظرهن إليه قولان : الأول : لابن القاسم مع ابن حبيب وبعض الأندلسيين عن مالك رضي الله تعالى عنه وكل أصحابه غير سحنون .

والثاني : لابن سحنون عنه وأبي عمران عن رواية علي وابن لبابة عن مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه .

المتيطي إن أكذبته في وجودها ثيبا فلها عليه اليمين إن كانت ملكت أمرها أو لأبيها إن كانت مجبرة ولا ينظرها النساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا . ابن لبابة هذا خطأ وكل من يردها بالعيب يوجب امتحانها بالنساء ، فإن زعمت أنه فعل ذلك بها عرضت عليهن ، فإن شهدن أن الأثر يمكن كونه منه دينت وحلفت ، وإن كان بعيدا ردت به قيل دون يمين الزوج . وقال سحنون بيمينه . ا هـ . فكلام ابن لبابة مقابل للمشهور .

( وحلفت ) الزوجة أنه وجدها بكرا إن كانت غير مجبرة ( هي ) فصل به لعطف ( أو أبوها ) على ضمير الرفع المستتر في حلف ( إن كانت ) الزوجة ( سفيهة ) أي مجبرة فشمل الصغيرة والمجنونة ، وهذا راجع للمسائل الثلاثة التي بعد الكاف . فإن قيل سيأتي في الشهادات ، وحلف عبد وسفيه مع شاهده فلم لم تحلف السفيهة هنا ، وحلف أبوها قيل لعدم غرمها وتقصيره بعدم إشهاده على سلامتها ، فتوجه الغرم عليه فيحلف ليدفعه عن نفسه . ابن رشد والأخ كالأب وغيرهما من الأولياء لا يمين عليهم بل عليها قاله ابن حبيب وهو صحيح ، وينبغي كونها على نفي العلم لأنه مما يخفى إلا أن يشهد أن مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهرا فيحلف على البت ، فإن نكل حلف الزوج على نحو ما وجبت على الأب هذا مشهور المذهب ، وقيل كمل الأيمان في ذلك على البت ا هـ .

المتيطي بعض الموثقين عن بعض شيوخه إن لم يدخل الزوج بها فاليمين عليها لا على [ ص: 396 ] وليها ، وإن كان قريب القرابة لأنه لا غرم عليه قبله وإن كان دخل بها بحيث يجب الغرم على وليها فعليه اليمين إن كان قريب القرابة وإلا فعليها .




الخدمات العلمية