الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا في فسخ : كلعان ، وملك أحد الزوجين ، إلا من اختلعت ، أو فرض لها و طلقت قبل البناء .

التالي السابق


واحترز بلازم عما فيه خيار ( لا في فسخ ) إلا لرضاع ذكره ابن عرفة مقتصرا عليه محترز مطلقة ( كلعان ) لا متعة فيه لأنه فسخ ( و ) لا متعة في ( ملك أحد الزوجين ) كل الآخر لأنه إن ملكها الزوج فلم تخرج عن عوزه وإن ملكته فهو ، وماله لها .

واستثنى من كل مطلقة .

فقال ( إلا من اختلعت ) من زوجها بعوض دفعته من عندها فلا متعة لها لأنها المختارة لفراقه ومعاوضة عليه فلا ألم به لها ( أو فرض ) بضم فكسر ( لها ) صداق ابتداء أو بعد عقده عليها تفويضا ( و طلقت ) بضم فكسر مثقلا ( قبل البناء ) فلا متعة لها لأخذها نصف الصداق مع بقاء سلعتها ، فإن لم يفرض لها و طلقت قبل البناء أمتعت .




الخدمات العلمية