الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 445 ] ورهن وأتى برهن ثقة ، إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين ، وإلا عجل : كعتقه .

التالي السابق


( و ) لا يكفي الإخراج ب ( رهن ) من الكافر للرقيق المسلم في دين عليه لمسلم فيباع عليه ( وأتى ) أي يأتي الكافر الراهن للمرتهن ( برهن ثقة ) أي موف للدين ( إن علم مرتهنه ) أي المتوثق بالرقيق في دينه ( بإسلامه ) أي الرقيق الذي رهنه الكافر حين عقد الرهن ، هذا القيد لابن محرز ( ولم يعين ) بضم التحتية الأولى وفتح الثانية مثقلة أي لم يشترط في عقد البيع أو القرض رهنه ، وهذا القيد لبعض القرويين .

( وإلا ) أي وإن لم يعلم مرتهنه بإسلامه سواء عين أم لا أم عين للرهينة ( عجل ) الكافر الراهن الدين المرهون فيه إن كان موسرا ، والدين مما يعجل بأن كان عينا من بيع أو قرض ، أو عرضا من قرض ، فإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في قبول التعجيل وإبقاء ثمن الرقيق رهنا إلى الأجل والإتيان برهن ثقة ، وليس إبقاء الرقيق رهنا ; لأنه استمرار المسلم في ملك الكافر ، وليس للراهن جبر المرتهن على بقاء دينه بلا رهن ، وترك المصنف قيدا في إتيان الراهن برهن ثقة وهو أن يريد الراهن أخذ ثمن الرقيق الذي بيع به ، فإن أراد تعجيله في الدين فله ذلك قاله في التوضيح ، وظاهره ولو كان دون الدين ; لأن ثمن الرهن يقوم مقامه ويتبع بباقي الدين .

وشبه في التعجيل فقال ( كعتقه ) من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محذوف ، أي الكافر رقيقه المسلم الذي رهنه عند أمره بإخراجه عن ملكه فيعجل الدين لمرهون فيه ، سواء كان موسرا أو معسرا ولا يبقى الرقيق رهنا في عسره لئلا يستمر المسلم في ملك الكافر ، ولا يخفى أن تعجيل الحق من المعسر إنما يكون برد عتقه وبيع رقيقه في الدين ، [ ص: 446 ] وبهذا يعلم أن قوله الآتي في الرهن ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى في غير الكافر الذي أعتق ، الرهن المسلم قرره بعض شيوخ أحمد وأحمد بابا وهو ظاهر ، ورده عج غير صحيح .




الخدمات العلمية