الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 334 ] وجاز بخيار لما يؤخر ، إن لم ينقد

التالي السابق


( وجاز ) عقد السلم ( ب ) شرط ( خيار ) في رأس مال أو مسلم فيه لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ( لما ) أي زمن ( يؤخر ) رأس المال ( إليه ) وهو ثلاثة أيام لا أكثر ولو في [ ص: 335 ] كرقيق ودار على المعتمد لأنه رخصة ( ومحل جوازه في المسلم فيه ) إن لم ينقد بضم الياء وفتح القاف رأس المال ، فإن نقد ولو تطوعا فسد لتردده بين السلفية والثمنية والبيع والسلف ، وشرط بين مفسد للعلة الثانية ولو أسقط الشرط ، ومحل فساده بالنقد تطوعا إذا كان لا يعرف بعينه كالعين . وأما المعين كثوب وحيوان معين فيجوز نقده تطوعا ، فتحصل أن شرطه مفسد نقد أم لا كان مما يعرف بعينه أم لا ، حذف الشرط أم لا ، وأن النقد تطوعا جائز فيما يعرف بعينه وإن لم يرد ومفسد فيما لا يعرف بعينه إن لم يرد وإلا ولو بعد مضي أيام الخيار صح ، قال فيها في كتاب الخيار ولا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز تأخير النقد إليه كيومين أو ثلاثة إن لم يقدم رأس المال ، فإن قدمه كرهت ذلك لأنه يدخله بيع وسلف وسلف جر منفعة وإن تباعد أجل الخيار كشهر أو شهرين لم يجز قدم النقد أم لا ، ولا يجوز الخيار في شيء من البيوع إلى هذا الأجل ، فإن عقد البيع على ذلك تم ترك الخيار مشترطه قبل التفرق فلا يجوز لفساد العقد .




الخدمات العلمية