الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والنجس ما استثني ، وميت : غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته

التالي السابق


ولما فرغ من بيان الطاهرات بين النجاسات بقوله :

( والنجس ) بفتح الجيم أي عين النجاسة ( ما ) أي الذي ( استثني ) بضم الهمز ، والمثناة وكسر النون أي أخرج من الطاهرات من أول الفصل إلى هنا بإلا ، أو بالشرط وذكره هنا مع علمه مما سبق ليجمعه مع نظائره فلا يغفل عنه الناظر فيها ( و ) النجس ( ميت ) حيوان ( غير ما ) أي الحيوان الذي ( ذكر ) بضم فكسر أول الفصل وهو البري الذي لا نفس له سائلة ، والبحري فغيرهما البري الذي له نفس سائلة إن لم يكن قملة ولا آدميا بل ( ولو ) كان ( قملة ) وأشار ب ولو إلى قول سحنون ميتتها طاهرة ; لأن دمها منقول ويعفى عن حمل ، أو قتل ثلاث في الصلاة لعسر الاحتراز ( أو آدميا ) قاله ابن القاسم وابن عبد الحكم وابن شعبان .

( والأظهر ) عند ابن رشد من خلاف من تقدم عليه ( طهارته ) أي ميت الآدمي قال في البيان : والصحيح أن الميت من بني آدم طاهر بخلاف سائر الحيوان الذي له دم سائل ا هـ . وجزم به ابن العربي عياض وهو الصحيح الذي تعضده الآثار وقول الله تعالى { ولقد كرمنا بني آدم } وسواء كان مسلما ، أو كافرا لحرمة الآدمية ولا أعلم أحدا من المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما ا هـ . ورجحه ابن عبد السلام أيضا وقبله في التوضيح وصدر به في الشامل واستظهره قال والظاهر طهارة الآدمي وهو قول سحنون [ ص: 51 ] وابن القصار ، ا هـ . واستظهره ابن الفرات ورجحه صاحب الطراز وأخذه عياض من المدونة ابن هارون : لا يدخل هذا الخلاف أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويجب الاتفاق على طهارة أجسادهم وقد قيل بطهارة حدثه صلى الله عليه وسلم فكيف بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم وذكره في التوضيح وقال ابن الفرات الإجماع على طهارة أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما جسد نبينا صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى { إنما المشركون نجس } تشبيه بليغ ، أو معنى لا حسا .




الخدمات العلمية