الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي عزله بعزله ولم يعلم : خلاف

التالي السابق


( وفي عزله ) أي انعزال الوكيل ( بعزله ) أي الموكل وكيله ( ولم يعلم ) الوكيل بعزله له فلا ينفذ تصرفه له بعده كما في شركة المدونة وعدمه حتى يعلم فينفذ تصرفه له بعده وقبل علمه به وهو لابن القاسم وأشهب ، قال صاحب المعين وهو المشهور ( خلاف ) في التشهير إذ ما في شركتها مشهور أيضا " ق " ابن القاسم في كتاب الشركة ينعزل بنفس [ ص: 415 ] عزله وموت موكله ابن رشد هذا ظاهر قوله : وعليه حمله التونسي اللخمي وهو ظاهر المذهب ، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه ، هذا قول أول . القول الثاني لأشهب ينعزل بعزله وموت موكله مع علمه بذلك ولو في حق مدين موكله . القول الثالث ينعزل بنفس عزله أو موت موكله مع علمه ذلك في حقه فقط ، وفي حق المدين بعلمه وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أول وكالتها مع ابن القاسم في الشريكين . القول الرابع ينعزل بنفس الموت وإن لم يعلم ، وفي العزل إن علم رواه اللخمي ا هـ . ومقتضى كلام ابن رشد أن الثاني والرابع لم يشهرا بخلاف الأول والثالث ، فانظر هذا مع لفظ المصنف .

ابن عرفة والمعروف انعزال الوكيل بعلمه بموت موكله ، ونقل اللخمي والمازري وابن رشد وغيرهم عن مطرف لا ينعزل به لا بقيد كونه مفوضا إليه ، ونقله ابن شاس وابن حارث عنه بقيد كونه مفوضا إليه ، وعزاه ابن رشد في سماع سحنون لابن الماجشون ومطرف مطلقا لا بقيد تفويض ، وكذا في المقدمات ، قال فيها ولأصبغ ينعزل بموته إن كان هو البائع فلا يقبض الثمن لا بتوكيل الوارث وإن كان الوكيل ولي البيع فهو على وكالته حتى يعزله الوارث .

قلت فالأقوال أربعة المعروف ونقلان عن مطرف ، وقول أصبغ ، ثم قال ابن عرفة ففي تقرر انعزاله بنفس عزله أو موت موكله أو مع علمه بذلك ولو في حق مدين موكله ثالثها بعلمه فقط في حقه ، وفي حق المدين بعلمه ، ورابعها بنفس الموت فيه ويعلمه في العزل لابن رشد عن ابن القاسم في كتاب الشركة قائلا عليه حمل الشيوخ والتونسي مع اللخمي عن ظاهر المذهب ناقلا عن ابن المنذر الإجماع عليه وابن رشد مع سماع سحنون عن أشهب وللمقدمات عن قول مالك رضي الله تعالى عنه أول وكالتها مع ابن القاسم في الشريكين يفترقان ، فيقضي الغريم أحدهما إن علم افتراقهما ضمن حظ من لم يدفع له ، ورجع على من دفع له بما غرم للغائب وإن لم يعلم فلا يضمنه ورواية اللخمي .




الخدمات العلمية