الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولكليهما الفسخ . ولزمت الجاعل بالشروع .

التالي السابق


( ولكليهما ) أي الجاعل والمجعول له ( الفسخ ) لعقد الجعالة قبل شروع المجعول له في العمل ; لأنه جائز على المشهور . وقيل لازم لهما . وقيل للمجعول له فقط ( ولزمت ) الجعالة ( الجاعل بالشروع ) من العامل في العمل . ومفهوم الجاعل أنها لا تلزم المجعول له به ، وهو كذلك على المشهور . في المستخرجة ليس للجاعل أن يفسخ إذا شرع المجعول له به . الأبهري وله ذلك قبل الشروع ابن يونس هذا هو الصواب . الإمام مالك " رضي الله عنه " الجعل يدعه العامل متى شاء ولا شيء له .




الخدمات العلمية