الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو قطع يد القاطع ، كدية خطأ ; فإن أرضاه ولي الثاني : فله

التالي السابق


. ( أو ) قطع شخص يد شخص عمدا عدوانا وقطع شخص غير المقطوع يد القاطع عمدا عدوانا أيضا استحق المقطوع الأول قطع يد من ( قطع يد القاطع ) الأول على المشهور ، وشبه في استحقاق ولي الأول والمقطوع الأول فقال ( كدية ) قتل أو قطع ( خطأ ) للقاتل الأول أو للقاطع الأول . فيستحقها ولي المقتول الأول أو المقطوع الأول ( فإن أرضاه ) أي ولي المقتول الأول ( ولي ) المقتول الثاني بمال أو شفاعة أو حسن كلام ( فله ) أي ولي الثاني دم القاتل الثاني ، فإن شاء اقتص ، وإن شاء عفا عنه




الخدمات العلمية