الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 352 ] أو شهدا بشرب ، أو شم

التالي السابق


( أو شهدا ) عليه أي عدلان ( بشرب ) منه لما يسكر جنسه فيجلد فيهما اتفاقا ، وإن رجع عن إقراره لشبهة أو لغيره قبل رجوعه . ابن عرفة يثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق ، ورجوع المقر تقدم في الزنا والسرقة . الشيخ عن الواضحة اعترفأبو محجن في شعره بشرب الخمر فأراد عمر " رضي الله عنه " جلده فقال صدق الله وكذبت . قال الله تعالى في الشعراء { وأنهم يقولون ما لا يفعلون } فعزله عن العمل ( أو ) شهدا على ( شم ) لرائحة المسكر من المسلم المكلف غير المعذور فيحد ، هذا قول الإمام مالك وجمهور أهل الحجاز رضي الله تعالى عنهم . ابن عرفة ويثبت بثبوت رائحة . أبو عمر الحد بالرائحة قول عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ، وهو قول مالك وجمهور أهل الحجاز ابن القصار صفة الشاهدين بالرائحة أن يكونا ممن شرباها حال كفرهما أو شرباها في إسلامهما وحدا و تابا حتى يكونا ممن يعرف الخمر برائحتها . الباجي هذا معدوم أو قليل ولو لم يثبت إلا بشهادة من هذه صفته لبطلت الشهادة بها في الأغلب ، وقد يكون ممن لم يشربها قط من يعرف رائحتها بأن يخبر عنها المرة بعد المرة حتى يعرفها . قلت في ثبوت العلم بالرائحة بالخبر بعد وألحق معرفة رائحتها لمن لم يكن شربها قط برؤيته من شربها ومن يسوقها من مكان إلى مكان وبرؤيته إياها مراقة على من اطلع عليه بها وإدراك هذا عادة ضروري . الباجي وعدد من يشهد به إن كان الحاكم أمر بالاستنكاه فقال ابن حبيب عن أصبغ يندب أن يأمر شاهدين ، فإن لم يكن إلا واحد وجب الحد ، وإن لم يأمرهم الإمام فلا يجوز أقل من اثنين ، وروى ابن وهب إن لم يكن مع الحاكم إلا واحد رفعه لمن فوقه ، وقال أصبغ عندي أنه يحد بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه ، فإذا أمره فكأنه مستنابه .




الخدمات العلمية