الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يستخلف ) أي الإمام ، أو غيره ( للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه ) فلو استخلف من لم يكن مقتديا به لم يصح ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلي الجمعة ; لأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد أخرى ، بخلاف المأموم فإنه تابع لا منشئ ، أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به ، فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا ; لعدم فوت الجمعة ، ولا جمعة ; لأنهم لم يدركوا ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء بتقديم واحد منهم ، أو في الثانية أتموها جمعة .

                                                                                                                            وخرج بقوله للجمعة غيرها فلا يشترط في الخليفة أن يكون مقتديا به قبل حدثه ، لكن يشترط أن يكون في الأولى والثالثة [ ص: 350 ] من الرباعية لموافقة نظم صلاته نظم صلاتهم لا في غيرهما من الثانية والأخيرة إلا بنية مجددة ; لأنه يحتاج إلى قيام ويحتاجون إلى القعود ، وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا وأخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو ظاهر ، وإطلاقهم المنع جرى على الغالب ، ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين فأكثر يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا ، وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لأنه لا يجوز ابتداء جمعة ) قال سم على منهج : بلغني أن من الناس من قيده بما إذا امتنع التعدد وإلا جاز .

                                                                                                                            وأقول : فيه نظر ظاهر ; لأنه إنما يجوز التعدد بقدر الحاجة ولا حاجة هنا لإمكان تقديم بعض المقتدين لا يقال : لا تعدد حقيقة ; لأنا نقول : فليجز وإن امتنع التعدد .

                                                                                                                            والحاصل أن هذا التفسير غير متجه إلا أن يساعده عليه نقل ا هـ .

                                                                                                                            ( قوله : وتقدم ناويا غيرها ) بيان لما فهم من قوله : وإنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد إلخ ( قوله : وحيث صحت صلاته ) أي غير المقتدي .

                                                                                                                            وقوله ولو نفلا : أي وكذا إن نوى غير الجمعة جاهلا وهو ممن تلزمه الجمعة فإن صلاته تقع نفلا مطلقا ( قوله : فإن كان في الأولى لم تصح ) أي صلاتهم : أي لإمكان فعل الجمعة باستئنافها ولا جمعة لعدم وقوع الركعة الأولى في جماعة ; لأنهم صاروا منفردين ببطلان صلاة الإمام ونيتهم القدوة لو قيل بصحتها إنما تحصل الجماعة من حينها فيكون أول الركعة وآخرها في جماعة وما بينهما فرادى وذلك مقتض للبطلان ا هـ سم على منهج بالمعنى .

                                                                                                                            ( قوله : أو في الثانية أتموها جمعة ) وقضيته صحة القدوة وفيه أنه مخالف لقول المصنف ولا يستخلف للجمعة إلخ ، فلعل المراد أتموها جمعة فرادى فليراجع أو يحتمل صحة القدوة ولا ينافيه قوله ولا يستخلف إلخ لإمكان حمله على ما إذا نوى الخليفة الجمعة ، ويدل له قوله ; لأنه لا يجوز ابتداء جمعة إلخ [ ص: 350 ] قوله : إلا بنية مجددة ) أي منهم .

                                                                                                                            ( قوله : وقضية التعليل ) هو قوله : لأنه يحتاج إلى القيام إلخ ( قوله : فاستخلف موافقا ) أي وهو غير مقتد به ( قوله : ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين فأكثر ) ظاهره ولو في الجمعة وهو مشكل لما فيه من تعدد جمعة حقيقة أو حكما ، وقد تقدم عن سم ما يصرح بالمنع فما هنا مخصوص بغير الجمعة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 349 ] ( قوله : أما لو كان غير المقتدي ) محترز قوله ; لأنه لا يجوز ابتداء جمعة إلخ ( قوله : وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز ) أي في الثانية كما ذكره بعد




                                                                                                                            الخدمات العلمية