الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويسقط فرضها بواحد ) لحصول الغرض بصلاته ; ولأن الجماعة لا تشترط فيها فكذا العدد كغيرها ، و شمل ذلك الصبي المميز مع وجود الرجال ; لأنه من جنسهم ولأنه يصلح أن يكون إماما لهم ، وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه ، وأمان الصبي لا يصلح بخلاف صلاته ( وقيل يجب ) لسقوط فرضها ( اثنان ) أي فعلهما ( وقيل ثلاثة ) لخبر الدارقطني { صلوا على من قال لا إله إلا الله } وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة ( وقيل ) يجب ( أربعة ) كما قيل بوجوب ذلك العدد في حامليها لما في أقل منها مما قد يتولد منه الإزراء أو الضرر وفي المجموع عن الأصحاب لو صلى على [ ص: 484 ] الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويسقط فرضها بواحد ) ويجزئ الواحد وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها ووقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها فيما يظهر ، لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت ا هـ حج .

                                                                                                                            وبقي ما لو كان لا يحسن إلا الفاتحة فقط هل الأولى أن يكررها أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب بل والمتعين الأول لقيامها مقام الأدعية .

                                                                                                                            [ فرع ] قال م ر : إذا كان الميت في سحلية مسمرة عليه لا تصح الصلاة عليه كما لو كان الإمام في محل بينه وبين المأموم باب مسمر ، فإن لم تكن مسمرة ولو بعض ألواحها التي تسع خروج الميت منه صحت الصلاة ا هـ .

                                                                                                                            فأوردت عليه أنه إذا لم تكن مسمرة كانت كالباب المردود بين الإمام والمأموم فليجب أن لا تصح الصلاة مع ذلك كما لا يصح الاقتداء مع ذلك ، بل قضية ذلك امتناع الصلاة على امرأة على تابوتها قبة فتكلف الفرق بأن من شأن الإمام الظهور ومن شأن الميت الستر ا هـ فليتأمل جدا ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            وقول سم ما لم تكن مسمرة شمل ما لو كان بها شداد ولم تحل ، وهو ظاهر إن لم تكن السحلية على نجاسة أو يكن أسفلها نجسا وإلا وجب الحل ، وقضيته أنه لو كان الميت في بيت مغلق عليه في غير المسجد وصلي عليه وهو خارج البيت لضرر وهو ظاهر للحيلولة بينهما ( قوله : وأقل الجمع ) [ ص: 484 ] أي الذي دلت عليه الواو في صلوا إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة ) [ ص: 484 ] فهو دليل للقولين على التوزيع




                                                                                                                            الخدمات العلمية