الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو اشترى رقيقا فغربت عليه شمس ليلة الفطر وهما في خيار المجلس أو الشرط ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك ، وإن قلنا بالوقف للملك بأن كان الخيار لهما فعلى من يئول إليه الملك فطرته ، ومن مات قبل الغروب عن رقيق ففطرة رقيقه على الورثة ولو استغرق الدين التركة ، وإن مات بعده فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الدين والميراث والوصايا ، وإن مات بعد وجوب فطرة عبد أوصى به لغيره قبل وجوبها وجبت في تركته أو قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجوبها فالفطرة عليه ، وإن ردها فعلى الوارث فطرته ، فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد الوجوب فوارثه قائم مقامه ويقع الملك للميت وفطرته في التركة أو يباع جزء منه إن لم تكن له تركة سواه ، وإن مات قبل الوجوب أو معه فالفطرة على ورثته إن قبلوا الوصية لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فعلى من يئول إليه الملك ) قال سم على حج في أثناء كلام بعد نقله ما ذكر عن الشارح : انظر إذا قارن تمام البيع الناقل للملك أول الجزء من ليلة العيد فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك البائع ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت : أي تمام الزهوق ذلك لم يجتمع جزءان في ملك واحد من المورث والوارث ، وكذا لو قارن موت الموصي ذلك فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك الموصى له ولا في ملك وارثه ، والمتجه في جميع ذلك عدم الوجوب على أحد ، وهذا بخلاف ما لو كان بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع أحد الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ مر ( قوله : ومن مات قبل الغروب ) تقدم في قوله ومقتضى كلام المصنف إلخ ما يعلم منه هذا لكنه ذكره توطئة لبقية الأقسام ( قوله : فالفطرة عنه ) أي السيد ( قوله : وعنهم ) أي الأرقاء ( قوله : قبل وجوبها ) متعلق بأوصى ( قوله : فالفطرة عليه ) أي الموصى له ( قوله : ويقع الملك للميت ) أي الموصى له ( قوله : وإن مات ) أي الموصى له .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 118 ] قوله فالفطرة عنه وعنهم ) أي وعن الرقيق إذ هو اسم جنس يشمل الواحد والمتعدد ، فالضمير في عنه للميت




                                                                                                                            الخدمات العلمية