الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ) ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس قد غربت ، ( فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق ) لخبر { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } ( ويحل ) الأكل آخره ( بالاجتهاد ) بورد ونحوه ( في الأصح ) كوقت الصلاة .

                                                                                                                            والثاني لا لإمكان الصبر إلى اليقين ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق الغروب ( ويجوز ) الأكل ( إذا ظن بقاء الليل ) بالاجتهاد لأن الأصل بقاؤه ( ولو أخبره عدل بطلوع الفجر ) أمسك كما مر ( قلت : وكذا لو شك ) فيه ( والله أعلم ) لأن الأصل بقاء الليل ( ولو ) ( أكل باجتهاد أولا ) أي أول اليوم ( أو آخرا ) أي آخر اليوم ( وبان الغلط ) ( بطل صومه ) لتحققه خلاف ما ظنه ( ولا عبرة بالظن البين خطؤه ) ، فإن لم يبن الغلط بأن بان الأمر كما ظنه أو لم يبن له خطأ ولا إصابة صح صومه ( أو بلا ظن ) بأن هجم وهو جائز في آخر الليل حرام في آخر النهار ( ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله ) يعني آخر الليل ( وبطل في آخره ) أي آخر النهار عملا بالأصل فيهما إذ الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية .

                                                                                                                            قال الشارح :

                                                                                                                            [ ص: 175 ] ولا مبالاة بالتسمح في هذا الكلام بظهور المعنى المراد : أي وهو أنه أدى اجتهاده إلى عدم طلوع الفجر فأكل أو إلى غروب الشمس فأكل ، وإن بان الغلط قضى فيهما أو الصواب صح صومه فيهما ، والفرق بينه وبين القبلة إذا ترك الاجتهاد فأصابها أنه هناك شك في شرط انعقاد العبادة وههنا شك في فسادها بعد انعقادها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فإن لم يبن للغلط ) هل يجب

                                                                                                                            [ ص: 175 ] عليه السؤال عما يبين غلطه أو عدمه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن الأصل صحة صومه ( قوله : فأصابها إلخ ) أي حيث لم تصح صلاته وقال حج : والمراد يبطل صومه ، وصح هنا الحكم بهما وإلا فالمدار على ما في نفس الأمر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 175 ] قوله : أي وهو أنه إن ) كذا في النسخ ولم أفهم معناه هنا ( قوله : وإن بان الغلط قضي فيهما إلخ ) مفهوم المتن




                                                                                                                            الخدمات العلمية