الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 211 ] ( وحيض ) لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } أي الحيض ، والمعتبر فيه وفيما يأتي الانقطاع مع القيام إلى الصلاة ونحوها كما صححه في التحقيق وإن لم يصرح فيه بالانتفاع

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لقوله تعالى { فاعتزلوا } إلخ ) أي ولخبر : { إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي } وفي رواية البخاري " فاغتسلي وصلي " سم على منهج ( قوله : أي الحيض ) أي في زمن الحيض ، ولعله لم يحمل المحيض في الآية على زمن الحيض أو مكانه كما قيل بكل منهما ، لأن هذا أوفق بما ذكره المتن من أنه الموجب على أن حمل المحيض على مكان الحيض يوهم منع قربانها في محله ولو في غير زمانه مع أنه غير مراد قطعا ( قوله : والمعتبر فيه ) قال الشيخ عميرة : وقيل يجب بالخروج فقط .

                                                                                                                            ومن فوائد الخلاف ما إذا قلنا يغسل الشهيد الجنب فاستشهدت حائض فإنا نغسلها على هذا دون الآخر ( قوله : إلى الصلاة ونحوها ) كالطواف ( قوله : وإن لم يصرح فيه إلخ ) عبارته الخروج وإرادة نحو الصلاة ا هـ .

                                                                                                                            ومن لازم إرادة نحو الصلاة الانقطاع فكأنه قال : موجبه الحدث والانقطاع وإرادة نحو الصلاة ، لكنه لم يذكر الانقطاع صريحا ، فلا منافاة بين قوله كما صححه في التحقيق وبين قوله وإن لم يصرح . إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 211 ] قوله : أي الحيض ) اللائق : أي زمن الحيض ; لأن المعنى يدل عليه ، ويدل له أنه سبحانه ذكر نفس الحيض فيما قبله بلفظ الأذى ، فلو كان المراد بالمحيض الحيض لكان المقام للإضمار ، وما ذكره الشارح كغيره من التفسير بالحيض يحوج إلى تقدير مضاف ، وهو لفظ زمن




                                                                                                                            الخدمات العلمية