الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الأصح ( أنه ) ( تلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج ) معها ( إلا بها ) وهي أجرة المثل ووجدتها فاضلة عما مر كأجرة البذرقة وأولى باللزوم لرجوع ذلك إلى معنى فيها ، فكان شبيها بمؤنة الحمل المحتاج إليه وأجرة الزوج كالمحرم كما في الحاوي الصغير ، والأوجه إلحاق النسوة في ذلك بالمحرم وإن نظر فيه الإسنوي ، وليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضا كان أو غيره ، ولو امتنع محرمها من الخروج بالأجرة لم يجبر كما قاله الرافعي في باب حد الزنا ، ومثله الزوج في ذلك . نعم لو كان قد أفسد حجها ووجب عليها الإحجاج بها لزمه ذلك من غير أجرة كما قاله الأذرعي ، ولو كان عبدها محرما لها أجبرته على الخروج ، وفائدة لزوم الأجرة مع كون النسك على التراخي عصيانها بالموت ووجوب قضائه من تركتها أو تكون قد نذرت الحج في سنة معينة أو خشيت العضب ، فإن لم تقدر على ذلك لم يلزمها نسك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ووجب عليه الإحجاج ) وهو الراجح




                                                                                                                            الخدمات العلمية