الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ، ويجب تسليم نحو البر نقيا من تبن وزوان ، فإن كان فيه قليل من ذلك وكان قد أسلم كيلا جاز أو وزنا فلا ، وما أسلم فيه كيلا لا يجوز قبضه وزنا وعكسه ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وزوان ) قال في المختار : والزوان بالضم يخالط البر ، وقال الكرخي : هو حب أسود مدور وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواو ا هـ كذا بهامش ، وقول المختار بضم الزاي : أي والهمز لأنه ذكره في زأن ، وعبارة المصباح : الزوان حب يخالط البر فيكسيه الرداءة ، وفيه لغات بضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاي مع الواو الواحدة زوانة وأهل الشام يسمونه الشيلم ( قوله : أو وزنا فلا ) ظاهره وإن قل جدا لأن أدنى شيء يظهر في الوزن ( قوله : وعكسه ) قال في شرح الروض : فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع ، وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين ا هـ سم على حج . وقوله لزمه الضمان : أي ضمان يد لا ضمان عقد ، ومحل ذلك إن تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثلي وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام ( قوله : ولا يزلزل المكيال ) أي وإن اعتيد ذلك في بعض الأنواع وكان المسلم فيه منه لأن ما يحويه المكيال مع الزلزلة لا ينضبط فلا التفات إلى اعتياده .




                                                                                                                            الخدمات العلمية