الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو ضمن لذمي دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يرجع [ ص: 463 ] لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 463 ] قوله : لم يرجع ) عبارة حج كشيخ الإسلام لم يصح ولم يرجع ، وإن قلنا بالمرجوح وهو سقوط الدين ا هـ .

                                                                                                                            فقوله لم يرجع في إطلاقه مسامحة ; لأنه يقتضي صحة الصلح

                                                                                                                            ( قوله : لتعلقها ) أي المصالحة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولو ضمن لذمي دينا إلخ ) عبارة الروض وشرحه : ولو ضمن ذمي لذمي عن مسلم دينا فصالح صاحبه على خمر لغا الصلح لما سيأتي أن أداء الضامن يتضمن إقراض الأصل ما أداه وتملكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه انتهت .

                                                                                                                            وعلم منها [ ص: 463 ] عدم الرجوع الذي صرح به الشارح




                                                                                                                            الخدمات العلمية