الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجب الوضوء لكل فرض ) ولو نذرا كالمتيمم لبقاء حدثها لخبر فاطمة بنت أبي حبيش { توضئي لكل صلاة } وخرج بالفرض النفل فلها أن تتنفل ما شاءت في الوقت وبعده على ما صرح به في الروضة فقال : الصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة وتبعا للفريضة ما دام الوقت باقيا وبعده على الأصح لكنه خالفه في أكثر كتبه فصحح في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم أنها لا تستبيحها بعد الوقت وفرق بينها وبين المتيمم بتجدد حدثها وتزايد نجاستها وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها ( وكذا ) يجب لكل فرض ( تجديد العصابة ) وما يتعلق بها ( في الأصح ) وإن لم تزل عن محلها ولا ظهر الدم بجوانبها تقليلا للنجس كالوضوء تقليلا للحدث ، والثاني لا يجب تجديدها لأنه لا معنى للأمر بإزالتها مع استقرارها ، ومحل الخلاف عند عدم ظهور دم على جوانبها مع بقائها على موضعها من غير زوال له وقع ، وإلا وجب تجديدها قطعا لأن النجاسة قد كثرت مع التمكن من تقليلها . ويؤخذ من التعليل أن محل وجوب تجديدها عند تلوثها بما لا يعفى عنه ، فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية ، وما تقرر من العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لكل فرض ) وكذا لو أحدثت قبل أن تصلي حدثا خاصا سم على منهج ( قوله : ولو نذرا ) لعل وجه أخذه غاية أن فيه خلافا كالتيمم له وبتقدير عدم الخلاف ، فوجه أخذه غاية دفع توهم عدم وجوب التجديد لكونه ليس فرضا أصليا سيما وهو من الأبواب التي لا يطلق فيها القول بترجيح فكثيرا ما يسلكون به مسلك جائز الشرع وحينئذ يكون كالنفل ( قوله : رواتب الفرائض ) بقي ما لو توضأت لا لفريضة والمتبادر أنها تستبيح من النوافل ما شاءت ما دام طهرها باقيا ( قوله : مع استقرارها ) في نسخة استمرارها ( قوله : من التعليل ) هو قوله : تقليلا للنجس إلخ ( قوله : هو ما أفتى به ) أي ويعفى أيضا عن قليل البول بالنسبة للسلس كما في حج وعبارته .

                                                                                                                            قال الجلال البلقيني : ولو انفتح في مقعدته دمل فخرج منه غائط لم يعف عن شيء منه .

                                                                                                                            وقال والده بعد قول الإسنوي : إنما يعفى عن بول السلس بعد الطهارة ما ذكره غير صحيح ، بل يعفى عن قليله : أي الخارج بعد إحكام ما وجب من عصب وحشو في الثوب والبدن كما في التنبيه قبل الطهارة وبعدها ، وتقييدهم بها إنما هو لبيان أن ما يخرج بعدها لا ينقضها وتبعه في الخادم بل قال ابن الرفعة : سلس البول ودم الاستحاضة يعفى حتى عن كثيرهما لكن غلطه النشائي : أي بالنسبة لكثير البول ا هـ .

                                                                                                                            وقضية اقتصاره في التغليط على كثير البول أن كثير الدم يعفى عنه ، لكن تقدم للشارح تخصيص العفو بالقليل ، وظاهر تقييد العفو عن القليل بالبول أن الغائط لا يعفى عنه مطلقا وإن ابتلي بخروجه . [ ص: 338 ] فرع استطرادي ] وقع السؤال عن ميت أكل المرض لحم مخرجه ولم يمكن الغاسل قطع الخارج منه فما الحكم في الصلاة عليه حينئذ ؟ أقول : الواجب في حال الميت المذكور أن يغسل ويغسل مخرجه بقدر الإمكان ويسد مخرجه بقطن أو نحوه ويشد عليه عقب الحشو عصابة أو نحوها ويصلى عليه عقب ذلك فورا ، ولو قبل وضع الكفن عليه حيث خيف خروج شيء منه ، حتى لو غلبه شيء في هذه الحالة وخرج منه قهرا عفي عنه للضرورة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية