الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو باع مزوجة ) قبل الدخول أو بعده

                                                                                                                            ( فالمهر ) المسمى

                                                                                                                            ( للبائع ) وكذا لو لم يسم سواء أكان صحيحا أم فاسدا دخل بها قبل البيع أم بعده لأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطء أو موت أو بوطء في نكاح فاسد فللمشتري كمتعة أمة مفوضة طلقت بعد البيع وقيل الدخول والفرض وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع ، ولا يحبسها البائع للمهر ولا المشتري

                                                                                                                            ( فإن ) ( طلقت ) بعد البيع ( قبل دخول ) ( فنصفه ) الواجب

                                                                                                                            ( له ) لما ذكر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله إلا ما وجب للمفوضة ) الأولى لا ما وجب إلخ لأن ما وجب مما ذكر لم يجب بالعقد أيضا فما وجب بالنكاح الفاسد لم تشمله عبارة المتن ( قوله : وإن عتقت ) أي بعد التزويج ( قوله ولا يحبسها البائع ) أي لزوال ملكه عن الرقبة ولا المشتري لأن سبب الوجوب لم يكن يملكه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 332 - 333 ] قوله : فللمشتري ) أي إن وقع الوطء في ملكه ، وعبارة التحفة فمن وقع أحدهما : أي الوطء أو الفرض في ملكه فهو المستحق




                                                                                                                            الخدمات العلمية