الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( قال إن أقبضتني ) أو أديت أو سلمت أو دفعت إلي كذا فأنت طالق ( فقيل كالإعطاء ) فيما ذكر فيه ( والأصح ) أنه ( كسائر التعليق ) فلا يملكه لأن الإقباض لا يقتضي التمليك فهو صفة محضة بخلاف الإعطاء يقتضيه ، نعم إن دلت قرينة على أن القصد بالإقباض التمليك كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني أو قال فيه إن أقبضتني كذا لنفسي أو

                                                                                                                            [ ص: 414 ] لأصرفه في حوائجي كان كالإعطاء فيما يقصد به فيعطى حكمه السابق ( ولا يشترط للإقباض مجلس ) تفريعا على عدم الملك لأنه صفة محضة ( قلت : ويقع رجعيا ) لما تقرر أن الإقباض لا يقتضي التمليك ( ويشترط لتحقق الصفة ) وهي الإقباض المتضمن للقبض كما ذكره الشارح مشيرا به إلى رد الاعتراض على المصنف بأن ما ذكره سهو ، إذ المذكور في الشرح والروضة إنما هو في صيغة إن قبضت منك لا في إن أقبضتني فانتقل نظره من صورة إلى أخرى ، ووجه دفعه استلزام الإقباض للقبض . ( أخذه ) بيده ( منها ) فلا يكفي وضعه بين يديه لأنه لا يسمى قبضا ويسمى إقباضا ( ولو مكرهة ) وحينئذ يقع الطلاق رجعيا هنا أيضا ( والله أعلم ) إذ هو خارج عن أقسام الخلع فلم يؤثر فيه الإكراه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله كأن قالت له قبل ذلك التعليق طلقني ) لعل وجه كون ذلك قرينة أن قوله إن أقبضتني جوابا لسؤالها ظاهر في أن المال في مقابلة الطلاق وكونه كذلك مقتض للتمليك [ ص: 414 ] قوله : لأنه ) أي الإقباض ( قوله : فلا يكفي وضعه بين يديه ) ضعفه شيخنا الزيادي ( قوله : لأنه لا يسمى قبضا ) هذا التوجيه يقتضي الاكتفاء بالوضع بين يديه لأن المعلق عليه هنا الإقباض ، وكأنه تبع حج في التعبير به ، لكن حج فرض الكلام في التعليق بالقبض دون الإقباض فلا يعترض عليه ، وقد يقال إن الصيغة اقتضت شيئين : الإقباض منها ، والقبض منه ، فلم يكف الوضع بين يديه نظرا للقبض الذي تضمنه الإقباض



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : كأن قالت له قبل ذلك التعليل طلقني ) كذا في النسخ وقد سقط منه لفظ بألف عقب طلقني كما هو كذلك في كلام المتولي صاحب هذا [ ص: 414 ] الاستدراك ( قوله : وهي الإقباض المتضمن للقبض ) الظاهر أن مراده من هذا الجواب أن الأخذ إنما جعله المصنف شرطا لما إذا أراد المعلق بالإقباض فردا مخصوصا منه وهو الإقباض المتضمن للقبض لا مطلق الإقباض ، وحينئذ فيتوقف في قول الشارح الآتي ووجه دفعه إلخ ، إذ ظاهره أن القبض دائما مستلزم للإقباض ، وظاهر أنه ليس كذلك كما يعلم من قوله بعد ولا يكفي وضعه بين يديه ; لأنه لا يسمى قبضا ويسمى إقباضا ، على أن صواب العبارة لتلائم ما قبلها استلزام الإقباض للقبض فتأمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية