الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأصح وجوب نية الفرضية ) مع ما ذكر ، وقول الشارح الصادق بالصلاة المعادة لتتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية يقتضي عدم وجوب نية الفرضية في المعادة ، وسيأتي في كلام المصنف في صلاة الجماعة أن المرجح خلافه ، ومقابل الأصح [ ص: 452 ] لا تجب لأن ما يعينه ينصرف إليها بدون هذه النية ، بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة ، وتكفي على الأول نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر ، إذ النذر لا يكون إلا فرضا ،

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مع ما ذكر ) أي من القصد والتعيين ( قوله : الصادق ) أي ما ذكر ( قوله : يقتضي عدم وجوب نية الفرضية إلخ ) يجاب بحمل الفرض في كلام المصنف على ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

                                                                                                                            [ ص: 452 ] فتخرج المعادة ، ولا ينافيه ما سيأتي في صلاة الصبي من وجوب نية الفرضية حتى عند المحلي لحمل الفرض فيما يأتي على الفرض في الجملة ، ولا يصح أن يحمل كلامه هنا على الفرض في الجملة لمنافاته لقوله ليتعين نية الفرض للصلاة الأصلية ( قوله : فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة ) قضيته أنه لا بد من قصد الإعادة في المعادة ، والراجح خلافه كما تقدم عن حج ( قوله : كما قاله ) أي القاضي محلي ( قوله : إذ النذر لا يكون إلا فرضا ) يؤخذ منه أنه لو قال : أصلي الظهر مكتوبة الصحة ، إذ الكتب لغة الفرض كما في آية الصيام . وأقول : قد يمنع هذا الأخذ بأن الكتب لما اشترك بين الجعل كما في قوله تعالى { ادخلوا الأرض المقدسة } وبين المقدر كما في قوله { لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا } لم تكن قائمة مقام الفرضية ، اللهم إلا أن يقال : إن الكتب لما صار حقيقة شرعية في لسان حملة الشرع منصرفا للفرض خاصة حمل عليه ولم يضر الاشتراك بحسب الأصل ، وبقي ما لو قال : أصلي الظهر الواجب أو المتعين هل يكفي أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لترادف الفرض والواجب ، ولأن معنى التعيين أنه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط عنه بفعل غيره وهذا عين الفرض ،



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : مع ما ذكر ) أي من قصد الفعل والتعيين ، وأما ذكر الفرض المتقدم في كلام المصنف فليس من جملة المنوي كما هو ظاهر ، فاندفع ما وقع في حاشية الشيخ هنا مما حاصله التورك على الشارح الجلال ، والجواب عنه بناء على أن مراده بقوله مع ما ذكر الفرض وقصد الفعل والتعيين ( قوله : لتتعين بنية الفرضية ) أي إنما وجبت نية الفرضية ; لأن ما ذكر من قصد الفعل والتعيين يصدق بالمعادة ، فاحتاج الأمر إلى ما يخرجها ، وهو نية الفرضية : أي وأما غيرها من النوافل مثلا خارج بالتعيين ، هذا تقرير كلامالشارح الجلال ، وانظر ما علة الوجوب على مرجح الشارح هنا من وجوبها [ ص: 452 ] حتى في الصلاة المعادة ثم رأيته في التحفة ( قوله : بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة ) هذا لا يناسب ما رجحه من وجوب نية الفرضية في المعادة ، وعذره أنه تبع فيه الشارح الجلال ، وهو إنما بناه على مذهبه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية