الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أوضح في باقي البدن ) كساعد وصدر ( أو قطع بعض مارن ) وهو ما لان من الأنف ( أو ) بعض ( أذن ) أو شفة أو إطارها وهو المحيط بها ، وما في الروضة من عدم القود فيه تحريف وإنما هو إطار السه : أي الدبر ; لأنه الذي لا نهاية له .

                                                                                                                            قال ابن العماد : وكل صحيح ; إذ لا فرق بينهما أو لسان أو حشفة ( ولم يبنه ) بأن صار معلقا بجلدة والتقييد بذلك لجريان الخلاف ( وجب القصاص في الأصح ) لتيسر ضبط كل مع بطلان فائدة العضو ، وإن لم [ ص: 284 ] يبنه ، وفيما إذا اقتص في المعلق بجلدة يقطع من الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو غيره ويقدر ما سوى الموضحة بالجزئية كثلث وربع ; لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها لئلا يؤدي إلى أخذ عضو ببعض آخر ، وهو محذور ولا كذلك في الموضحة فقدرت بالمساحة أما إذا أبانه فيجب القود جزما .

                                                                                                                            والثاني لا يجب كما لا يجب فيه أرش مقدر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : المحيط بها ) أي بأعلى الشفة ، ففي القاموس الإطار ككتاب : الحلقة من الناس وقضبان الكرم تلتوي للتعريش وما يفصل بين الشفة وبين شعيرات الشارب ا هـ ( قوله : قال ابن العماد وكل صحيح ) يتأمل ما ذكر من صحة كل منهما مع أن الذي في الروضة نفي لوجوب القصاص وما هنا يثبته ، نعم كل صحيح إذا فسر الإطار بإطار السه [ ص: 284 ] وأريد أنه لا نهاية له وفسر الإطار بإطار الشفة وأنه له نهاية

                                                                                                                            ( قوله : إليها ) أي إلى مثلها

                                                                                                                            ( قوله : أهل الخبرة ) لو قيل بأن المجني عليه يقطع إلى الجلدة فقط ويصير الأمر منوطا بالجاني فيفعل ما ظهرت له فيه المصلحة بسؤال أو غيره لم يبعد ، إلا أن يقال : قد يختار ما لا مصلحة له فيه بل ما فيه ضرر عليه فيمنعه الحاكم من ذلك لما فيه من الإضرار ويفعل به ما يراه مصلحة له

                                                                                                                            ( قوله : لئلا يؤدي إلخ ) وذلك ; لأنه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه فيؤدي إلى أخذ مارن الجاني ببعض مارن المجني عليه لو اعتبر بالمساحة

                                                                                                                            ( قوله : أما إذا أبانه ) هذا إيضاح وإلا فهو معلوم من قوله والتقييد بذلك لجريان إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : قال ابن العماد وكل صحيح ) [ ص: 284 ] أي فلا قود في واحد منهما فهو مقابل لما ارتضاه الشارح ( قوله : ما سوى الموضحة ) أي من المذكورات بعدها




                                                                                                                            الخدمات العلمية