الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجب قرن النية بالتكبير ) أي بجميع تكبير التحرم لأنه أول أفعال الصلاة فوجب مقارنتها بذلك كالحج وغيره ، إلا الصوم لما مر بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض به من صفاتها ، ثم يقصد فعل ذلك المعلوم ويجعل قصده هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره ولا يجزيه توزيعه عليه ، فلو عزبت قبل تمامه لم تصح صلاته لأن النية معتبرة في الانعقاد ، ولا يحصل إلا بتمام التكبيرة ، وظاهر كلامهم أنه يشترط مقارنة النية للجليل مثلا لو قال الله الجليل أكبر وهو ما بحثه صالح البلقيني قال : وإلا لصدق أنه تخلل في التكبير عدم المقارنة ، لكن المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافه ، وأن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شيء بين لفظي التكبير ، فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى ، إذ المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو الله أكبر فلا يشترط اقترانها بما تخلل بينهما ، ولما كان الزمن يسيرا لم يقدح عزوبها بينهما لشبهه بسكتة التنفس والعي ، ولا يجب استصحابها بعد التكبير للعسر لكنه يسن [ ص: 465 ] ( وقيل يكفي ) قرنها ( بأوله ) ولا يجب استصحابها إلى آخره وقيل يجب بسطها عليه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مقارنا لأول التكبير ) فيكون كما لو نظر ببصره إلى شيء قبيل الشروع في التكبير ، وأدام نظره إليه إلى تمامه ثم ما ذكره الشارح أحد وجهين . قال ع : قال السبكي : اختلفوا في هذا الاستصحاب فقيل المراد أن يستمر استحضارها إلى آخره ، قال : ولكن استحضار النية ليس بنية ، وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه .

                                                                                                                            وقيل يوالي أمثالها فإذا وجد القصد المعتبر أولا جدد مثله وهكذا من غير تخلل زمن ، وليس تكرار النية كتكرر التكبير كي لا يضر لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالفراع من التكبير ، قال : وهذا [ ص: 465 ] الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن له كل أحد ولا يعقل ( قوله : وقيل يكفي قرنها بأوله ) علل هذا الوجه بأن استصحاب النية ذكرا في دوام الصلاة غير واجب ورد من طرف الأول بأن النية شرط في الانعقاد ، وهو لا يحصل إلا بتمام التكبير وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبيل التكبير ا هـ عميرة ( قوله : وقيل يجب بسطها عليه ) بأن يقرن بكل جزء واحدا من قصد الفعل والتعيين ونية الفرضية .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وما يجب التعرض له من صفاتها ) أي من التعيين أو ، والفرضية ، والمراد بذات الصلاة الأفعال ، والأقوال المخصوصة ( قوله : ولا يحصل ) أي الانعقاد




                                                                                                                            الخدمات العلمية