الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحد بإقراره وشهادة رجلين ) أو علم السيد دون غيره كما مر نظيره في السرقة ( لا بريح خمر و ) هيئة ( سكر وقيء ) لاحتمال أنه احتقن أو أسعط بها أو شربها لعذر من غلط أو إكراه ، وأما حد عثمان بالقيء فاجتهاد له ( ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا ) أو شرب مما شرب منه غيره فسكر ، وسواء أقال وهو مختار عالم أم لا كما في نحو بيع وطلاق إذ الأصل عدم الإكراه ، والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه ( وقيل يشترط ) في كل من المقر والشاهد أن يقول شربها ( وهو عالم به مختار ) لاحتمال ما مر كالشهادة بالزنا ، إذ العقوبة لا تثبت إلا بيقين ، وفرق الأول بأن الزنا قد يطلق على مقدماته كما في الخبر ، على أنهم سامحوا في الخمر لسهولة حدها ما لم يسامحوا في غيرها لا سيما مع أن الابتداء بكثرة شربها يقتضي التوسع في سبب الزجر عنها فوسع فيه ما لم يوسع في غيره ، ويعتبر على الثاني زيادة من غير ضرورة احترازا من الإساغة والشرب لنحو عطش أو تداو

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويحد بإقراره ) أي الحقيقي ا هـ زيادي ، واحترز به عن اليمين المردودة ، ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه بأنه رماه بذلك ، ويريد تعزيره فيطلب الساب ممن نسب إليه شربها فيسقط عنه التعزير ، ولا يجب الحد على الراد لليمين . ( قوله : أو بشهادة رجلين ) قضية إطلاق الإقرار والشهادة أنه لا يشترط لصحتهما التفصيل ، وقياس ما مر في الزنا والسرقة اشتراطه ، ويدل للأول قول المصنف ويكفي في إقرار وشهادة إلخ ( قوله وهيئة سكر تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري ا هـ سم على حج ) .

                                                                                                                            وعليه فلو أسقطها كان التقدير لا بريح خمر ولا بسكر ، ويستفاد منه أنه لو كان بهيئة السكران لا حد عليه ، وإن لم يتحقق له سكر بالأول ( قوله : وشهادة شرب خمرا ) أي حيث عرف الشاهد مسمى الخمر ( قوله : وفرق الأول ) يتأمل وجه الفرق ، فإن ذكر العلم والاختيار لا ينفي احتمال المقدمات ا هـ [ ص: 17 ] سم على حج .

                                                                                                                            أقول : والجواب أن قولهم شرب خمرا لا يطلق عادة على مقدمات الشرب ، بخلاف الزنا فإنه يطلق على مقدماته ، ومنه زنا العينين النظر فيقال زنى إذا قبل أو نظر فاحتيج للتفصيل فيه دون الشرب



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فسكر ) أي الغير




                                                                                                                            الخدمات العلمية