الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو ادعى دينا على معسر وقصد إثباته ليطالبه إذا أيسر فظاهر كلامهم أنها لا تسمع مطلقا ، واعتمده الغزي وهو المعتمد ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اقتضى ما قررناه عن الماوردي سماعها لأن القصد إثباته ظاهرا مع كونه مستحقا قبضه حالا بتقدير يساره القريب عادة ، ومر أن من شروط الدعوى أن لا ينافيها دعوى أخرى ، ومنه أن لا يكذب أصله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 345 - 346 ] قوله : فظاهر كلامهم أنها لا تسمع مطلقا ) من هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا تقرر في نظارة على وقف من أوقاف المسلمين فوجده خرابا ، ثم إنه عمره على الوجه اللائق به ثم سأل القاضي بعد العمارة في نزول كشف على المحل وتحديد العمارة وكتابة حجة بذلك فأجابه لذلك وعين معه كشافا وشهودا ومهندسين ، فقطعوا قيمة العمارة المذكورة اثني عشر ألف نصف وأخبروا القاضي بذلك ، فكتب له بذلك حجة ليقطع على المستحقين معاليمهم ويمنع من يريد أخذ الوقف إلى أن يستوفي المقدار المذكور من غلة الوقف ، وهو أنه لا يعمل بالحجة المذكورة وأن القاضي لا يجيبه لذلك لأنه لم يطالب بشيء إذ ذاك ولا وقعت عليه دعوى ، والكتابة إنما تكون لدفع ما طلب منه وادعي به عليه وليس ذلك موجودا هنا ، وطريقه في إثبات العمارة المذكورة أن يقيم بينة تشهد له بما صرفه يوما فيوما مثلا ، ويكون ذلك جوابا لدعوى ملزمة ، ثم إن لم يكن بينة يصدق فيما صرفه بيمينه حيث ادعى قدرا لائقا وساغ له صرفه بأن كان فيه مصلحة وأذن له القاضي فيما يتوقف على إذن كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله ، أو كان في شرط الواقف أن للناظر اقتراض ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير استئذان .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأن القصد إثباته إلخ ) هو تعليل لما اقتضاه كلام الماوردي ، وكان الأولى أن يقول ووجهه أن القصد إلخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية