الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن خرج قبل ركعة ، فهل يتمونها ظهرا ، أو يستأنفونها ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، وابن تميم ، وشرح ابن منجا ، والزركشي ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والحواشي ، والحاويين ، وشرح المجد . أحدهما : يتمونها ظهرا . وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح . وجزم به في المذهب ، والوجيز . وقدمه في النظم ، والرعايتين . [ ص: 377 ] والوجه الثاني : يستأنفونها ظهرا . قال في المغني : قياس قول الخرقي تستأنف ظهرا . ولم يحك خلافا . قال الطوفي في شرحه : الوجهان مبنيان على قول أبي إسحاق والخرقي الآتيان . قال الشارح : فعلى قياس قول الخرقي : تفسد صلاته ، ويستأنفها ظهرا . وعلى قياس قول أبي إسحاق : يتمها ظهرا .

تنبيه : في كلام المصنف إشعار أن الوقت إذا خرج قبل ركعة لا يجوز إتمامها جمعة . وهو رواية عن أحمد . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصاحب الوجيز وغيرهما . وقدمه ابن رزين في شرحه . واختاره المصنف . قال ابن منجا في شرحه : هو قول أكثر أصحابنا ، وليس كما قال . وعنه يتمونها جمعة . وهو المذهب ، نص عليه ، قاله ابن تميم ، وابن حمدان قال في الفروع : هو ظاهر المذهب ، قال القاضي وغيره : من تلبس بها في وقتها أتمها جمعة . قياسا على سائر الصلوات . وقالوا : هو المذهب ، واختاره أبو بكر ، وابن حامد ، وابن أبي موسى ، والقاضي ، وأصحابه . قال في المذهب : أتمها جمعة . على الصحيح من المذهب ، قال المجد : اختاره الأصحاب إلا الخرقي . وتبعه في مجمع البحرين . وسبقهما الفخر في التلخيص . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وابن تميم ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، وناظم المفردات . وهو منها . فعلى المذهب : لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها ، وإلا لم يجز . وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه ، عملا بالأصل . وعليه : لو دخل وقت المغرب وهو فيها ، فهو كدخول وقت العصر . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يبطل وجها واحدا . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم . والظاهر : أن مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر ، وجمع جمع تأخير .

التالي السابق


الخدمات العلمية