الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ) هذا المذهب ، نص عليه ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وغيرهم . قال الشارح : المشهور في المذهب : أنه يشترط كمال العدد في جميع الصلاة . قال أبو بكر : لا أعلم خلافا عن أحمد : إن لم يتم العدد في الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاة . انتهى . [ ص: 380 ] وقيل : يتمونها ظهرا . اختاره القاضي . وقيل : يتمونها جمعة . وقيل : يتمونها جمعة إن بقي معه اثنا عشر . ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرا ، وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة . واختاره المصنف . وقال : هو قياس المذهب كمسبوق . قال بعضهم : وهو قياس قول الخرقي . وقال في مجمع البحرين : احتمال المصنف إنما هو على قول ابن شاقلا في المسبوق ; لأنه لم يذكر النية ، كقول الخرقي . انتهى .

وفرق ابن منجا بينهما بأن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصحت ، فجاز البناء عليها ، خلاف هذه . قال في الفروع : وفرق غير المصنف بأنها صحت من المسبوق تبعا . كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا . انتهى .

فائدة : لو نقصوا ، ولكن بقي العدد المعتبر أتموا جمعة . قال أبو المعالي : سواء كانوا سمعوا الخطبة ، أو لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف ، كبقائه مع السامعين . وجزم به غير واحد . قال في الرعاية ، وابن تميم وغيرهما : لو أحرم بثمانين رجلا ، قد حضر الخطبة منهم أربعون ثم انفضوا ، وبقي معه من لم يحضرها : أتموا جمعة . قال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم خلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية