الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : تحرم الصلاة على المصلى المفروش لغيره جزم به المجد وغيره ، وقدم في الفروع بأنه لا يصلي عليه ، وقيل : يكره جلوسه عليه قدمه في الرعاية الكبرى ، وقال في الفروع : ويتوجه إن حرم رفعه فله فرشه : وإلا كره [ ص: 415 ] وأطلق الشيخ تقي الدين : ليس له فرشه ، وأما صحة الصلاة عليه : فقال في الفروع ، في باب ستر العورة : ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب . صح في الأصح وقيل : حملهما على الكراهة أولى قوله ( ومن قام من موضعه لعارض لحقه ، ثم عاد إليه فهو أحق : به ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم قال في الفروع : فهو أحق به في الأصح ، وقيل : ليس هو أحق به من غيره فعلى المذهب : يستثنى من ذلك الصبي إذا قام من صف فاضل ، أو في وسط الصف فإنه يجوز نقله عنه ، صرح به القاضي ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، قاله في القاعدة الخامسة والثمانين ، وتقدم ذلك في صلاة الجماعة في الموقف بأتم من هذا فليعاود .

فائدتان إحداهما : أطلق كثير من الأصحاب المسألة ، وشرط بعضهم أن يكون عوده قريبا . قلت : فلعله مراد من أطلق . قال في الوجيز : ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها .

الثانية : إذا لم يصل إلى موضعه إلا بالتخطي ، فعلى الخلاف المتقدم ، على الصحيح من المذهب ، وجوز أبو المعالي التخطي هنا ، وإن منعناه هناك وقطع به في الخلاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية