الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وجد بعض الميت ) يعني تحقيقا : غسل وصلي عليه يعني غير شعر وظفر وسن وظاهره : سواء كان البعض الموجود يعيش معه ، كيد ورجل ونحوهما ، أو لا ، كرأس ونحوه ، وهو صحيح ، وهو المذهب قال في مجمع البحرين تبعا للمجد في شرحه هذا أصح الروايتين وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والشرح ، قال : هو المشهور . قال في الوجيز : وبعض الميت ككله ، وعنه لا يصلى على الجوارح قال الخلال : لعله قول قديم لأبي عبد الله ، والذي استقر عليه قوله هو الأول . [ ص: 537 ] فعليها : الاعتبار بالأكثر منه فإن وجد الأكثر أولا صلي عليه ، ولو وجد بعده الأقل لم يصل عليه ، وإن وجد الأقل أولا لم يصل عليه لفقد الأكثر فظاهر كلام ابن أبي موسى : أن ما دون العضو الكامل لا يصلى عليه ، وقال في الرعاية ، وقيل : ما دون العضو القاتل لا يصلى عليه ، وقاله في الفروع ، وهو في بعض نسخ ابن تميم . قوله ( وصلي عليه ) تحرير المذهب : أنه إن علم أنه لم يصل عليه وجبت الصلاة عليه ، قولا واحدا ، وإن كان صلي عليه ، فالصحيح من المذهب : أنه يستحب الصلاة عليه قال المجد وتبعه ابن تميم وهو الأصح وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، وقيل : يجب أيضا اختاره القاضي وصححه في الرعاية ، وحيث قلنا يصلى : فإنه ينوى على البعض الموجود فقط ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينوى الجملة واختاره في التلخيص ، وأما غسله : فالصحيح من المذهب : أنه واجب قال ابن تميم ، وابن حمدان : رواية واحدة ، وكذا تكفينه ودفنه قال في الفروع : يغسل ويكفن ويدفن في الأصح ، وقيل : لا يجب ذلك كله ، وهو من المفردات ، وهو ضعيف قال ابن تميم : وحكى الآمدي سقوط الغسل إن قلنا لا يصلى عليها .

فائدتان . إحداهما : إذا صلي على البعض ، ثم وجد الأكثر فقال المجد في شرحه : احتمل أن لا تجب الصلاة ، واحتمل أن تجب ، وإن تكرر الوجوب ، جعلا للأكثر كالكل ، وهو الصحيح جزم به في المغني ، والشرح ، وتبع المجد في مجمع البحرين ، والفروع ، والرعاية ، وقيل : لا يصلى على الأقل ، وعنه يصلى قال ابن تميم : وإذا وجدت جارحة [ ص: 538 ] من جملة لم يصل عليها ، وإن قلنا بالصلاة على الجوارح : وجب أن يصلى عليها ، ثم إذا وجد الجملة : فهل تجب إعادة الصلاة ؟ فيه وجهان تقدما ، وفيه وجه ثالث : يجب هنا ، وإن لم تجب فيما إذا صلي على الأكثر ، ثم وجدت الجارحة ، وهل ينبش ليدفن معه أو بجنبه ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع [ وابن تميم ، وابن حمدان ] قال في المغني ، والشرح : وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلي عليه ودفن إلى جانب القبر ، أو ينبش بعض القبر ويدفن فيه ، وقال ابن رزين : دفن بجنبه ولم ينبش ، لأنه مثله .

الثانية : ما بان من حي كيد وساق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة لم يغسل لم يصل عليها ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يصلى عليها إن احتمل موته ، قاله في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية