الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 539 ] قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1050_1048_1043_1047_1046_22667لم يحضره غير النساء صلين عليه ) الصحيح من المذهب : أنه يسن لهن الصلاة عليه جماعة إذا لم يصل عليه رجال نص عليه كالمكتوبة ، وقيل : لا يسن لهن جماعة ، بل الأفضل فرادى اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعلى القولين يسقط فرض الصلاة بهن ، ولو كانت واحدة ، على الصحيح من المذهب ، كما تقدم في أول الفصل ، ويقدم منهن من يقدم من الرجال في الفصول : حتى ولو منهن والية وقاضية فأما إذا صلى الرجال : فإنهن يصلين فرادى ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقيل جماعة ، ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان .
فائدة : له بصلاة الجنازة قيراط ، وهو [ أمر ] معلوم عند الله فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة ، وله بتمام دفنها قيراط آخر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وجها : أن الثاني بوضعه في قبره قال في الفروع : ويتوجه احتمال إذا ستر باللبن .