الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد منها : لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه ، لم يبطل على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل : يبطل . وأطلقهما ابن تميم . ومنها : لو شك في الطهارة ، بعد فراغه منها ، لم يؤثر على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : يبطل . وقيل : إن شك عقيب فراغه استأنف ، وإن طال الفصل فلا . ومنها : لو أبطل النية في أثناء طهارته ، بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب ، اختاره ابن عقيل ، والمجد في شرحه ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يبطل ما مضى منها ، جزم به المصنف في المغني ، لكن إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته ، وإن طالت انبنى على وجوب الموالاة . قال في التلخيص : وهما الأقيس . وأطلقهما الشارح ، وابن عبيدان . وقال ابن تميم : وإن أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها في أحد الوجوه . والثاني : لا يبطل . والثالث : إن قلنا باعتبار الموالاة بطل ، وإلا فلا . انتهى .

قلت : ظاهر القول الثاني : مشكل جدا . إذ هو مفض إلى صحته .

ولو قلنا باشتراط الموالاة وفاتت . فما أظن أحدا يقول ذلك . ولا بد في القول الثالث من إضمار . وتقديره : والثالث إن قلنا باعتبار الموالاة فأخل بها بطل وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية