الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو وكل في إخراج زكاته ، ثم أخرجها هو ، ثم أخرج الوكيل قبل علمه . قال في الفروع : فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ، ولهذا لم يذكرها الأكثر ، اكتفاء بما سبق ، وأطلق بعضهم ثلاثة أوجه ثالثها : لا يضمن إن قلنا لا ينعزل ، وإلا ضمن ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين .

الرابعة : يقبل قول الموكل : أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي ، وقول من دفع زكاة ماله إليه ، ثم ادعى : أنه كان أخرجها . الخامسة : حيث قلنا : لا يصح الإخراج ، فإن وجد مع الساعي أخذ منه ، وإن تلف ، أو كان دفعه إلى الفقراء ، أو كانا دفعا إليه : فلا . تنبيه : سبق حكم المضارب ورب المال في كتاب الزكاة . عند قول المصنف " ولا زكاة في حصة المضارب من الربح قبل القسمة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية