الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة ) هذا المذهب ، نص عليه . على ما يأتي في استيعاب الأصناف في باب ذكر أهل الزكاة . لكن الأفضل : أن لا ينقص الواحد عن مد بر ، أو نصف صاع من غيره . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وعنه الأفضل : تفرقة الصاع . قال في الفروع : وهو ظاهر ما جزم به جماعة . للخروج من الخلاف ، وعنه الأفضل : أن لا ينقص الواحد عن الصاع . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة للمشقة ، وعدم نقله وعمله ، وقال في عيون المسائل : لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزه . قال في الفروع : كذا قال .

فوائد . الأولى : الصحيح من المذهب : أن تفريق الفطرة بنفسه أفضل ، وعنه دفعها إلى الإمام العادل أفضل . نقله المروذي ، ويأتي مزيد بيان على ذلك في الباب الذي بعده . الثانية : لو أعطى الفقير فطرة ، فردها الفقير إليه عن نفسه : جاز عند القاضي . قال في التلخيص : جاز في أصح الوجهين . وقدمه في الفائق . قلت : وهو الصواب إن لم يحصل حيلة في ذلك ، وقال أبو بكر : مذهب أحمد لا يجوز ، كشرائها ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين . [ ص: 186 ] ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها ، فعاد إلى إنسان فطرته : جاز عند القاضي أيضا ، وهو المذهب ، قدمه المجد في شرحه ونصره وغيره ، وقال أبو بكر : مذهب أحمد لا يجوز كشرائها ، وظاهر الفروع ، وابن رزين : إطلاق الخلاف فيهما ، فإنهما قالا : جائز عند القاضي ، وعند أبي بكر لا يجوز ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال في الرعايتين : الخلاف في الإجزاء ، وقيل : في التحريم . انتهى . وتقدمت المسألة بأعم من ذلك في الركاز فلتعاود ، ولو عادت إليه بميراث جاز . قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية