الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، ومختصر ابن تميم ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب . جزم به في المبهج ، والعمدة ، والإفادات ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، ونظم نهاية ابن رزين ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، واختاره المجد في شرحه ، والشارح ، والقاضي في التعليق وغيرهم . الثانية : لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، واختاره الخلال . قال الزركشي : رجع أحمد عن القول بالعتق . حكاه من رواية صالح ، ومحمد بن موسى . والقاسم ، وسندي [ ورده المصنف في المغني وغيره ] ، وعنه لا يعتق من زكاته رقبة . لكن يعين في ثمنها . قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة . قال في الرعاية : وعنه لا يعتق منها رقبة تامة ، وعنه ولا بعضها . بل يعين في ثمنها . [ ص: 232 ]

تنبيه : يؤخذ من قول المصنف " يعتقها " أنه لو اشترى ذا رحمه لا يجوز ; لأنه عتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، فعلى المذهب في أصل المسألة : لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ، ففي الجواز وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، والفائق . أحدهما : عدم الجواز ، جزم به في المغني ، والشرح ، الوجه الثاني : الجواز ، اختاره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية