الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا ، وقضتا ) . يعني من غير إطعام ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وذكر بعضهم رواية بالإطعام . قال الزركشي : هو نص أحمد في رواية . الميموني وصالح ، وذكره وتأوله القاضي على خوفها على ولدها ، وهو بعيد . انتهى .

فائدة : يكره لهما الصوم والحالة هذه قولا واحدا . قوله ( وإن خافتا على ولديهما ، أفطرتا ، وقضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ) . إذا خافتا على ولديهما أفطرتا . على الصحيح من المذهب ، بلا ريب ، وأطلقه أكثر الأصحاب ، وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع : إن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها ، وقدرت أن تستأجر له ، أو له ما يستأجر منه ، فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر . انتهيا . ولعله مراد من أطلق .

فوائد . إحداها : يكره لها الصوم والحالة هذه . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وذكر ابن عقيل في فنونه النسخ : إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد ، حال الرضاع : لم يحل الصوم ، وعليها الفدية ، ولمن لم تخف لم يحل الفطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية