الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتجزئ الشاة عن الواحد ) بلا نزاع وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : لا تجزئ وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : في الثواب لا في الإجزاء [ ص: 76 ] قوله ( والبدنة والبقرة عن سبع ، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم ) وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأن القسمة إفراز نص عليه قال في الفروع : ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله القاضي وقيل للقاضي : الشركة في الثمن توجب لكل واحد قسطا من اللحم والقسمة بيع ؟ فأجاب : بأنها إفراز قال في الفروع : فدل ، على المنع ، إن قلنا هي بيع انتهى .

قال في الرعاية : ولهم قسمتها إن جاز إبدالها وقيل : أو حرم وقلنا : هي إفراز حق وإلا ملكه ربه للفقراء المستحقين فباعوه إن شاءوا انتهى .

فوائد

الأولى : نقل أحمد في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية ، وقالوا : من جاءنا يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم قال : لا تجزئ إلا عن الثلاثة لأنهم أوجبوه عن أنفسهم قال في المستوعب : من الأصحاب جعل المسألة على روايتين ومنهم من جعلها على اختلاف حالين فجوز الشركة قبل الإيجاب ومنع منها بعد الإيجاب قلت : وهذا اختيار الشيرازي واقتصر عليه الزركشي فقال : الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة في بقرة وذكر معنى النص لم يجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى .

الثانية : لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة للتضحية فذبحوها على أنه سبعة ، فبانوا ثمانية : ذبحوا شاة وأجزأتهم على الصحيح ، من المذهب نقله ابن القاسم وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص ، في موضع : قاله أصحابنا وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والرعاية ، والزركشي ، وغيرهم [ ص: 77 ] ونقل مهنا تجزئ عن سبعة ويرضون الثامن ويضحي وهو قول في الرعاية قال الشيرازي : وقال بعض أصحابنا : لا تجزئ عن الثامن ويعيد عن الأضحية

الثالثة : لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع : أجزأ على الصحيح قال في التلخيص أشبه الوجهين الإجزاء فقاسه على قول الأصحاب في التي قبلها وقيل : لا يجزئ

الرابعة : لو اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم ، على أن يضحي به : لم يجزه قال الإمام أحمد : هو لحم اشتراه وليس بأضحية ذكره في المستوعب وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية