الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وحكمها حكم الأضحية ) هكذا قال جماعة من الأصحاب . واختاره المصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وتجريد العناية . وقدمه في الفروع ، وقال : ذكره جماعة ويستثنى من ذلك : أنه لا يجزئ فيها شرك في بدنة ، ولا بقرة ، كما تقدم . وأنه ينزعها أعضاء . ولا يكسر لها عظما على القولين . والمنصوص عن الإمام أحمد : أنه يباع الجلد والرأس والسواقط . ويتصدق بثمنه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المستوعب ، والخلاصة والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وصححه الناظم . وحمل ابن منجا كلام المصنف على ذلك . قال في الفروع ، والرعاية الكبرى : وتشاركها في أكثر أحكامها كالأكل والهدية ، والصدقة ، والضمان ، والولد ، واللبن ، والصوف ، والزكاة ، والركوب ، وغير ذلك . ويجوز بيع جلدها وسواقطها ورأسها ، والصدقة بثمنها . نص عليه . انتهى قال أبو الخطاب : يحتمل أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى . فيخرج في المسألة روايتان . انتهى . قال في المستوعب : وحكمها فيما يجزئ من الحيوان وما يجتنب فيها من العيوب وغيره حكم الأضحية . قال الشارح : ويحتمل أن يفرق بينهما ، من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت [ ص: 114 ] يوم النحر . فأشبهت الهدي . والعقيقة شرعت عند سرور حادث ، وتجدد نعمة . أشبهت الذبح في الوليمة . ولأن الذبيحة لم تخرج عن ملكه هنا . فكان له أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره . انتهى .

قال في الرعاية الكبرى : والتفرقة أشهر وأظهر . ولم يعتبر الشيخ تقي الدين التمليك . وقال المصنف ومن تبعه : وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية