الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان

أحدهما : يلزم البيع بالعقد مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل في قفيز من صبرة ، ورطل من زبرة : لا يلزم إلا بقبضه .

وقال القاضي في موضع من كلامه : ما يفتقر إلى القبض : لا يلزم إلا بقبضه . ذكره الزركشي .

وقال في الروضة : يلزم البيع بكيله ووزنه . ولهذا نقول : لكل واحد منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ، ما لم يكيلا أو يزنا .

قال في الفروع : كذا قال . قال : فيتجه إذن في نقل الملك روايتا الخيار .

وقال في الروضة : ولا يحيل به قبله .

وقال : غير المكيل والموزون كهما في رواية .

وتقدم التنبيه على ذلك أول الباب عند قوله " ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية