الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : لو فسخ المالك المضاربة ، والمال عرض : انفسخت . وللمضارب بيعه بعد الفسخ ، على الصحيح من المذهب . لتعلق حقه بربحه . ذكره القاضي في خلافه . وهو ظاهر كلام الإمام في رواية ابن منصور . وقدمه في القاعدة الستين . وذكر القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، في باب الشركة : أن المضارب لا ينعزل ما دام عرضا . بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال . وليس للمالك عزله ، وأن هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل . وذكر في المضاربة : أن المضارب ينعزل بالنسبة إلى الشراء ، دون البيع . وحمل صاحب المغني مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد . ولكن صرح ابن عقيل ، في موضع آخر : أن العامل لا يملك الفسخ حتى ينض رأس المال ، مراعاة لحق مالكه . وقال في باب الجعالة : المضاربة كالجعالة . لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس العامل بالعمل . وأطلق ذلك . وقال في مفرداته : إنما يملك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس المال ، ويعلم رب المال أنه أراد الفسخ . قال : وهو الأليق بمذهبنا . وأنه لا يحل لأحد المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه . [ ص: 450 ] قال في القواعد : وهو حسن ، جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع .

الثانية : لو كان رأس المال دراهم ، فصار دنانير : أو عكسه : فهو كالعرض . قاله الأصحاب . وقال الأزجي : إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزم ، ولا فرق . لقيام كل واحد منهما مقام الآخر . قال : فعلى هذا يدور الكلام . وقال أيضا : ولو كان صحاحا فنض قراضة ، أو مكسرة : لزم العامل رده إلى الصحاح . فليبعها بصحاح ، أو بعرض ثم يشتري بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية