الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والمساقاة : عقد جائز في ظاهر كلامه ) . في رواية الأثرم . وقد سئل عن الأكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة ؟ فلم يمنعه من ذلك . وكذا حكم المزارعة ، وهذا المذهب اختاره ابن حامد وغيره . قال في تجريد العناية : وهي عقد جائز في الأظهر . وصححه ناظم المفردات . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وهو من مفردات المذهب . وقيل : هي عقد لازم . قاله القاضي . واختاره الشيخ تقي الدين . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب . واختار في التبصرة : أنها جائزة من جهة العامل ، بل لازمة من جهة المالك . مأخوذ من الإجارة . فعلى المذهب : يبطلها ما يبطل الوكالة . ولا تفتقر إلى ذكر مدة . ويصح توقيتها . ولكل واحد منهما فسخها . فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما . وعليه تمام العمل . وإن فسخ العامل قبل ظهورها : فلا شيء له . وإن فسخ رب المال قال في الرعاية : أو أجنبي فعليه للعامل أجرة عمله . وعلى الوجه الثاني : لا تبطل بما يبطل الوكالة . وتفتقر إلى القبول لفظا . ويشترط ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة . فإن جعلا مدة لا تكمل فيها : لم تصح . وهل للعامل أجرة ؟ على وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، [ ص: 473 ] والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والفروع .

أحدهما : له أجرة مثله . وهو الصحيح . قال في التصحيح : أحدهما : إن عمل فيها وظهرت الثمرة : فله أجرة مثله . وهو الصحيح . وإن لم تظهر : فلا شيء له . وكذا قال في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وصححاه . وصححه في النظم . والوجه الثاني : لا أجرة له . وقدمه ابن رزين . وقال في الرعاية ، قلت : إن جهل ذلك فله أجرة . وإلا فلا .

تنبيه : عكس صاحب الفروع . بناء على الوجهين . والظاهر : أنه من الكاتب حين التبييض ، أو سبقة قلم .

فائدة : لو كان البذر من رب الأرض ، وفسخ قبل ظهور الزرع ، أو قبل البذر وبعد الحرث ، فقال القاضي في الأحكام السلطانية : قياس المذهب : جواز بيع العمارة التي هي الآبار . ويكون شريكا في الأرض بعمارته . واختار ابن منصور : أنه تجب له أجرة عمله ببدنه . وما أنفق على الأرض من ماله . وحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه . وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن زارع رجلا على مزرعة بستان . ثم أجرها هل تبطل المزارعة ؟ . فقال : إن زارعه مزارعة لازمة : لم تبطل بالإجارة . وإن لم تكن لازمة أعطي الفلاح أجرة عمله . وأفتى أيضا في رجل زرع أرضا ، وكانت بورا وحرثها ، فهل له إذا خرج منها فلاحه : إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها : فله قيمتها على من انتفع بها . فإن كان المالك انتفع بها ، أو أخذ عوضا عنها المستأجر : فضمانها عليه . وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها : فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها . قال في القواعد : ونص الإمام أحمد ، وفي رواية صالح فيمن استأجر أرضا [ ص: 474 ] مفلوحة ، وشرط عليه أن يردها مفلوحة ، فما أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط . قال : ويتخرج مثل ذلك في المزارعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية