الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وحكاه أبو عبيد إجماعا . قال الإمام أحمد رحمه الله : أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر ، وجوزه ابن عقيل ، تبعا للأرض . ولو كان الشجر أكثر . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . وقال في الفروع : وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا . ويقوم عليها المستأجر كإجارة أرض للزرع ، بخلاف بيع السنين . [ ص: 483 ] فإن تلفت الثمرة : فلا أجرة . وإن نقصت عن العادة : فالفسخ أو الأرش . لعدم المنفعة المقصودة بالعقد . وهي كجائحة . انتهى .

وأما إجارتها لنشر الثياب عليها ونحوه . فتصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية