الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ، ويقتسما الباقي : فسدت المزارعة ) . [ ص: 485 ] هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه تخريج من المضاربة . وجوز الشيخ تقي الدين أخذ البذر أو بعضه بطريق القرض . وقال : يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض ، وإلا فقوله فاسد . وقال أيضا : تجوز كالمضاربة . وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف . وقال أيضا : ويتبع في الكلف السلطانية العرف ، ما لم يكن شرط ، واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه . قال : وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها : فعلى قدر الأموال . وإن وضعت على الزرع : فعلى ربه . أو على العقار : فعلى ربه . ما لم يشترطه على مستأجر . وإن وضع مطلقا : رجع إلى العادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية