الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتخرج الواجبات من رأس المال ) ، أوصى بها أو لم يوص فإن وصى معها بتبرع : ( اعتبر الثلث من الباقي ، بعد إخراج الواجب ) على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل ابن إبراهيم في حج لم يوص به ، وزكاة ، وكفارة من الثلث . ونقل أيضا : من رأس ماله . مع علم الورثة . [ ص: 219 ] ونقل عنه في زكاة : من كله مع الصدقة . فائدتان

إحداهما : إذا لم يف ماله بالواجب الذي عليه : تحاصوا . على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وعنه تقدم الزكاة على الحج . اختاره جماعة . ونقل عبد الله : يبدأ بالدين . وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينة . وتقدم ذلك ، والذي قبله ، بأتم من هذا ، في أواخر كتاب الزكاة ، في كلام المصنف ، فليراجع . وتقدم إذا وجب عليه الحج ، وعليه دين ، وضاق المال عن ذلك ، في أواخر كتاب الحج .

الثانية : المخرج لذلك : وصيته ، ثم وارثه . ثم الحاكم . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : الحاكم بعد الوصي . وهو احتمال لصاحب الرعاية . فإن أخرجه من لا ولاية له عليه من ماله بإذن : أجزأ . وإلا فوجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب الإجزاء . وتقدم في حكم قضاء الصوم ما يشهد لذلك . وأطلقهما أيضا في الرعايتين ، والحاوي الصغير

التالي السابق


الخدمات العلمية