الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 348 ] باب ميراث أهل الملل قوله ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي . لئلا يمتنع قريبه من الإسلام ، ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا إرث بينهما بالولاء . وهو إحدى الروايتين . والصحيح من المذهب : أنه يرث بالولاء . قدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . ويأتي ذلك في كلام المصنف في " باب الولاء " . قوله ( إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه ، فيرثه ) وكذا لو كان مرتدا . على ما يأتي في كلام المصنف . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . قال في الرعايتين : هذا المذهب . قال الزركشي : هذا المشهور . واختاره الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وهو من المفردات . وعنه : ( لا يرث ) . صححه جماعة . واختاره في الفائق . قال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : وحكى القاضي عن أبي بكر : أن الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال . قال : وظاهر كلام الأصحاب خلافه ، وأنه لا فرق بين الزوجين وغيرهما .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه سواء كان المسلم زوجة أو غيرها ممن [ ص: 349 ] يرث . وهو صحيح . وصرح به القاضي وغيره . ونص عليه في رواية البرزاطي ما لم تنقض عدتها . وقيل : لا ترث الزوجة إذا أسلمت . قال في الفائق : ولو كان المسلم زوجة : لم ترث في قول أبي بكر . وورثها القاضي . وهو ظاهر كلام الخرقي . ذكره ابن عقيل . قال في القواعد بعد أن قطع بالأول وعلى هذا : لو أسلمت المرأة أولا ، ثم ماتت في مدة العدة : لم يرثها زوجها الكافر ، ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق الزوجية عند موتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية