الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان للفقير وارث : فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه . فإذا كان أم وجد : فعلى الأم الثلث ، والباقي على الجد ) . وكذا ابن وبنت . فإن كانت أم وبنت ، فالصحيح من المذهب : أنها عليهم أرباعا . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتخرج وجوب ثلثي النفقة عليهم بإرثهما فرضا .

قوله ( وعلى هذا حساب النفقات . إلا أن يكون له أب : فتكون النفقة عليه وحده ) . [ ص: 397 ] هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : هذا ما دامت أمه أحق به . وقال القاضي ، وأبو الخطاب : القياس في أب وابن : يلزم الأب السدس فقط . لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية . وقال ابن عقيل في التذكرة : الولد مثل الأب في ذلك . وعنه : الجد والجدة كالأب في ذلك . ذكرهما ابن الزاغوني في الإقناع .

فائدة :

لو كان أحد الورثة موسرا : لزمه بقدر إرثه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وقال : هذا المذهب . قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : أصح الروايتين : أنه لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه . وصححه في النظم . وقدمه في الرعايتين . وهو ظاهر كلام الخرقي . وهو من مفردات المذهب . وعنه : يلزمه كل النفقة . وأطلقهما في البلغة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والزركشي . وقال ابن الزاغوني في الإقناع : محل الخلاف في الجد والجدة خاصة . وأما سائر الأقارب : فلا تلزم الغني منهم النفقة إلا بالحصة بغير خلاف . [ وقال ابن الزاغوني في الإقناع : في الجد والجدة روايتان . هل يكونان كالأب في وجوب النفقة كاملة على كل واحد منهما لو انفرد أو كسائر الأقارب ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية