الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته ، أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته : لم يصح ) . في الأولى قولا واحدا . ولا يصح في الثانية على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ولم يصح في الأصح ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم . وقيل : يصح إبراء العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته . قوله ( وإن أبرأ العاقلة أو السيد : صح ) . [ ص: 13 ] هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ويتخرج أن لا يصح الإبراء منه بحال على الرواية التي تقول : تجب الدية للورثة . لا للمقتول . قاله في الهداية . قال : وفيه بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية