الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال الشيخ تقي الدين : وتصح صلاة الفذ لعذر . انتهى . [ ص: 290 ] وقيل : لا تصح إن كان لغير غرض وإلا صحت ، وقيل : يقف فذا في الجنازة اختاره القاضي في التعليق ، وابن عقيل ، وأبو المعالي ، وابن منجا ، قال : فإنه أفضل أن يقف صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول : فتكون مسألة معاياة ، ويأتي قريبا إذا صلت امرأة واحدة خلف امرأة . تنبيهان . أحدهما : حيث قلنا " يصح في غير الجنازة " فالمراد مع الكراهة قال في الفروع وقال : ويتوجه يكره إلا لعذر ، وهو ظاهر كلام شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين ، قلت : وهو الصواب . مفهوم كلام المصنف في قوله " وإن صلى ركعة فذا لم تصح " أنه إذا لم تفرغ الركعة ، حتى دخل معه آخر ، أو دخل هو في الصف : أنه لا يكون فذا ، وأن صلاته صحيحة ، وهو كذلك ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : تبطل بمجرد إحرامه فذا اختاره في الروضة ، وذكره رواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية